responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 139

ويجب تأخير طواف النساء عن السّعي إلّا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز.

______________________________________________________

ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب ان يروح بنفسه وهو بعيد.

قوله : ويجب تأخيره إلخ .. أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب تقديمه على السعي إلا للمعذور كخائف الحيض والعدوّ ونحوهما.

ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين.

ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ، فيجوز التقديم على السعي ، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مرّ في حديث إبراهيم بن عثمان انّ الحائض بعد الموقفين ـ ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمّالها عليها ـ تمّ حجّها وتمضي وتذهب إلى أهلها [١].

فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدّم طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدّمه عمدا ، لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدّم خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه ، وأنّه لو ترك هل يحلّ له أم لا.

والذي يدلّ على وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ، مضافا الى ما تقدم.

رواية أبي بصير قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : لا


[١] الوسائل باب ٨٤ حديث ١٣ من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست