ويمكن كون
الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب ان يروح بنفسه وهو بعيد.
قوله
: ويجب تأخيره إلخ .. أي يجب تأخير
طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب
تقديمه على السعي إلا للمعذور كخائف الحيض والعدوّ ونحوهما.
ويجوز تقديم
المفرد والقارن طوافهما على الموقفين.
ويجب تأخير
طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ، فيجوز التقديم على السعي ،
ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مرّ في حديث إبراهيم بن عثمان انّ الحائض بعد
الموقفين ـ ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمّالها عليها ـ تمّ حجّها وتمضي
وتذهب إلى أهلها [١].
فيمكن فهم جواز
التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدّم طواف النساء على السعي
سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدّمه عمدا ، لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر
المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدّم خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف
وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب
تجديد التلبية وعدمه ، وأنّه لو ترك هل يحلّ له أم لا.
والذي يدلّ على
وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ، مضافا الى ما تقدم.
رواية أبي بصير
قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : لا