responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 138

ولو نسي طواف الزيارة حتى (رجع الى أهله وخ) واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي طواف النساء ، ويجب تأخيره عن الموقفين ، ومناسك منى في حجّ التمتع ، الّا للمعذور ، ويجوز تقديمه للمفرد والقارن.

______________________________________________________

شي‌ء ما خلا النساء لان عليه لتحلّة النساء طوافان وصلاة [١].

بعيد لما تقدم وضعفها للجهل بحال سليمان مع وجود محمد بن عيسى [٢] وعدم الصراحة في العمرة.

قال الشيخ في التهذيب ليس في الخبر انّ الطواف والسعي الذين ليس له الوطي بعدهما الا بعد طواف النساء أهما للعمرة أم للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج ، مع إمكان حملها على الاستحباب فتأمل.

قوله : ولو نسي طواف الزيارة إلخ .. قد مرّ دليل وجوب البدنة على الذي نسي طواف الزيارة وواقع بعد الذكر وهو صحيحة على بن جعفر عليه السّلام [٣] مع اشتمالها على النيابة في الطواف ، حملها الشيخ على طواف النساء لعدم جواز النيابة عنده في طواف الزيارة بل يوجب اعادة الحج ، وحملها المصنف على الذي ذكر ، ثم واقع ، لكون النّاسي معذورا ، خصوصا في الكفارات إلا في الصيد ، وقد تقدم دليل هذا أيضا ، وهو محتمل غير بعيد ، كما نقل عن ابن الجنيد.

ومضى أيضا انه هل يستنيب لطواف الزيارة اختيارا إذا تركه نسيانا أم لا ، وكذا جواز النيابة في طواف النساء لو تركه مع النسيان ، مرارا وقد مرّ عن قريب جوازه اختيارا ، الا ان يتفق حضوره في مكة.


[١] الوسائل الباب ٨٢ من أبواب الطواف الرواية ٧.

[٢] والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصّفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السّلام.

[٣] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست