responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 129

.................................................................................................

______________________________________________________

السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم.

وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقلّ بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.

ويدلّ على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط [١].

وهي ضعيفة بسماعة [٢] وغيره وقد عرفت الحملين [٣].

فرعان

الأوّل يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم [٤].

وهذه قرينة قويّة على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدّي.

وفيها دلالة على جواز كون الوصيّ غير عدل ، والأجير في العبادات ،


[١] يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١١ وروى ذيلها في الباب ٣٤ من تلك الأبواب الرواية ٢.

[٢] سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير.

[٣] من قوله قدّس سرّه آنفا (وحملت إلخ)

[٤] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست