السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة
لما تقدم.
وللقائل بعدم
البطلان والبناء على الأقلّ بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.
ويدلّ على
البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم
يدر ستّة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو
متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا
الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط [١].
الأوّل يجوز
الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة
سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء
صاحبه؟ فقال : نعم [٤].
وهذه قرينة
قويّة على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدّي.
وفيها دلالة
على جواز كون الوصيّ غير عدل ، والأجير في العبادات ،
[١] يعني رواية أبي
بصير راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١١ وروى ذيلها في الباب ٣٤ من
تلك الأبواب الرواية ٢.
[٢] سند الرواية (كما
في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة
بن مهران عن أبى بصير.