responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 128

وفي النافلة يبنى على الأقلّ.

______________________________________________________

لعله يفهم منها عدم الاحتياج الى العلم على الوجه الذي شرطوه في صحة العمل ، بل يكفي الموافقة في الجملة فافهم.

وهذه تدلّ على عدم وجوب الاستيناف عينا وكونه أفضل ، مع جواز الاقتصار على الإكمال (الأكمل خ ل) ، والبناء على الأقلّ.

ويؤيّده استصحاب شغل الذمّة ، وانّ الأصل عدم فعل الأكثر ، وعدم الخروج عن اليقين بالشك كما مرّ ما يدلّ عليه في الشك في الصلاة عقلا ونقلا ، وعدم تحقق البطلان بالزيادة المحقّقة فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة فلو وجد القائل به لكان القول به ليس ببعيد للجمع بين الأدلة هذا في الفريضة.

وامّا النافلة فيجوز البناء على الأقلّ ويدلّ على التفصيل رواية أحمد بن عمر المرهبي عن ابى الحسن الثاني عليه السّلام قال : سألته قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر أستّة طاف أو سبعة؟ قال : ان كان في فريضة أعاد كلّما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ.

وسندها غير واضح ولا يضرّ لما مرّ.

وما في رواية حنّان بن سدير المتقدمة وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة (الثلث خ ل) وهو في شك من الرّابع انه طاف فليبن على الثلثة (الثلث خ ل) فإنّه يجوز له.

ولعلّ في قوله : (فإنّه يجوز) بعد الأمر ـ إشعار بعدم تعيّن ذلك ، بجواز البناء على الأكثر أيضا ولكن الأقلّ أولى كما قيل في صلاة النافلة.

ويدلّ على البطلان بالشك في الفريضة والبناء في النافلة مطلقا رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال : يعيد كلّما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال : يبنى على الأقلّ.

وحملت ـ مع عدم ظهور الصحة لاشتراك بعض الرواة ـ على غير الشك بين

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست