واختار الشيخ
في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مرّ ولرواية زيد الشّحام عنه ، عن
ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرّجل الصرورة من الرّجل
الصّرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة [٢].
ويمكن الحمل
على الكراهة أيضا لعدم الصحة ، ولما في رواية سليمان بن جعفر ، قال : سئلت الرضا
عليه السّلام ، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال : لا ينبغي [٣].
والظاهر ان
النائب يفعل في إحرامه ما يلزمه ، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال
المحرم الرّجل والمرأة مطلقا ، نائبا كان أم لا ، وكذا في سائر العبادات ، فتأمل.
قوله
: «ولو اختص احد الطريقين بالسّلامة إلخ». وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين ، ـ وان كانت أبعد
من المخوفة ـ ظاهر ، كعدم جواز المخوفة ، وان كانت أقرب ، ولكن لو سلكها صح حجّه ،
لو لم يكن بحيث يكون منهيّا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه ، فيبطل ببطلانه الحج
أيضا ، والّا فيبطل النّسك فقط.
وكذا وجوب سلوك
احد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السّلامة.