responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 92

ولو اختص احد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وان بعد ، ولو تساويا فيهما تخيّر ، ولو اشتركا في العطب سقط [١]

______________________________________________________

أولى منها لو وجد.

واختار الشيخ في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مرّ ولرواية زيد الشّحام عنه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : يحج الرّجل الصرورة من الرّجل الصّرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة [٢].

ويمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة ، ولما في رواية سليمان بن جعفر ، قال : سئلت الرضا عليه السّلام ، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال : لا ينبغي [٣].

والظاهر ان النائب يفعل في إحرامه ما يلزمه ، لا ما يلزم المنوب للعمومات الدالة على حال المحرم الرّجل والمرأة مطلقا ، نائبا كان أم لا ، وكذا في سائر العبادات ، فتأمل.

قوله : «ولو اختص احد الطريقين بالسّلامة إلخ». وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين ، ـ وان كانت أبعد من المخوفة ـ ظاهر ، كعدم جواز المخوفة ، وان كانت أقرب ، ولكن لو سلكها صح حجّه ، لو لم يكن بحيث يكون منهيّا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه ، فيبطل ببطلانه الحج أيضا ، والّا فيبطل النّسك فقط.

وكذا وجوب سلوك احد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السّلامة.


[١] العطب بفتحتين ، الهلاكة.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب النيابة الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست