responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 91

.................................................................................................

______________________________________________________

أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه الخبر [١].

وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجة الإسلام وله مال؟ قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له [٢].

ورواية مصادف عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال ان كانت قد حجّت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل [٣].

وفيه التقييد (بان كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.

وحسنة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال : لا بأس [٤].

وصحيحة رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : تحجّ المرأة عن أختها وأخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) [٥].

ولا يبعد جواز حجّها مع كونها صرورة ، لإطلاق الروايتين المعتبرتين [٦] مع ترك التفصيل الدّال على العموم ، مع عدم صحة المقيّدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ، ولا شك أنّ اختيار غيرها


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب النيابة الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٤.

[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٢.

[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب النيابة الرواية ٥.

[٦] وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست