أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميّت قال : نعم ،
إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه الخبر [١].
وحسنة معاوية
بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجة الإسلام وله مال؟ قال : يحجّ عنه صرورة لا
مال له [٢].
ورواية مصادف
عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المرأة تحج عن الرّجل الصرورة؟ فقال ان كانت قد
حجّت ، وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل [٣].
وفيه التقييد (بان
كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة.
وحسنة معاوية
بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحجّ عن المرأة ،
والمرأة تحجّ عن الرّجل؟ قال : لا بأس [٤].
وصحيحة رفاعة
عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : تحجّ المرأة عن أختها وأخيها ، وقال :
تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) [٥].
ولا يبعد جواز
حجّها مع كونها صرورة ، لإطلاق الروايتين المعتبرتين [٦] مع ترك التفصيل الدّال على العموم ، مع عدم صحة
المقيّدة بمصادف وغيره وإمكان حملها على الاستحباب ، ولهذا قيل بكراهة الصرورة ،
ولا شك أنّ اختيار غيرها