responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 81

.................................................................................................

______________________________________________________

ومع الضيق من أقرب الأماكن وان وسع المال من غير بلده.

والظاهر ان يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا ، وجوب الاستيجار من اى مكان يسع المال من بلد الموت حتّى أدنى الحلّ ، بحيث يكون واجبا مهما وسع المال في هذه المسافة ، كما يعلم من الدليل المخيّل له ، وهذا مؤيد لإرادة أدنى الحلّ.

والظاهر انه يتعين أدنى الحلّ على تقدير الضيق ، أو التأخير ، حتى ضاق الوقت ، والاجزاء حينئذ وان قلنا بتحريم التأخير ، والوجوب من بلد الموت.

وقد صرح في الدروس [١] : بأنّه يجزى من أقرب المواقيت مطلقا إجماعا ، ويتملك الوارث فضل المال الموصى به ، وان فعل حراما ، بتركه الاستيجار من بلد الموت مع القول به.

وذلك غير بعيد ، فيدل في غير الوصيّة بالطريق الأولى ، وهو مؤيد لعدم الوجوب الّا من الميقات.

ويؤيده إجزاء حجّ المستأجر من مكان مثل كوفة ، وحجّ من البصرة ، أو من طريق ، وحجّ من أخرى كما سيجي‌ء ما يدل عليه من الأخبار.

ووجهه أنّ المقصود هو الحج ، وليس الطريق داخلا فيه ، وقد فعل.

وهذا يدل على صحّة الإحرام من أدنى الحلّ للمجاور دون السنتين ، بعد ضيق الوقت ، وان قلنا بوجوب خروجه الى ميقات بلده ، أو ميقات ، على ما مرّ ، فتأمل.

ونقل البعض مذهبين ، أقرب الأماكن ، والتفصيل.


[١] عبارة الدروس هكذا : ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ، ولو من الميقات على الأقوى ولو قضى مع السّعة من الميقات أجزأه ، وان أثم الوارث ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ انتهى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست