ومع الضيق من
أقرب الأماكن وان وسع المال من غير بلده.
والظاهر ان
يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا ، وجوب الاستيجار من اى مكان يسع المال من
بلد الموت حتّى أدنى الحلّ ، بحيث يكون واجبا مهما وسع المال في هذه المسافة ، كما
يعلم من الدليل المخيّل له ، وهذا مؤيد لإرادة أدنى الحلّ.
والظاهر انه
يتعين أدنى الحلّ على تقدير الضيق ، أو التأخير ، حتى ضاق الوقت ، والاجزاء حينئذ
وان قلنا بتحريم التأخير ، والوجوب من بلد الموت.
وقد صرح في
الدروس [١] : بأنّه يجزى من أقرب المواقيت مطلقا إجماعا ، ويتملك
الوارث فضل المال الموصى به ، وان فعل حراما ، بتركه الاستيجار من بلد الموت مع
القول به.
وذلك غير بعيد
، فيدل في غير الوصيّة بالطريق الأولى ، وهو مؤيد لعدم الوجوب الّا من الميقات.
ويؤيده إجزاء
حجّ المستأجر من مكان مثل كوفة ، وحجّ من البصرة ، أو من طريق ، وحجّ من أخرى كما
سيجيء ما يدل عليه من الأخبار.
ووجهه أنّ
المقصود هو الحج ، وليس الطريق داخلا فيه ، وقد فعل.
وهذا يدل على
صحّة الإحرام من أدنى الحلّ للمجاور دون السنتين ، بعد ضيق الوقت ، وان قلنا بوجوب
خروجه الى ميقات بلده ، أو ميقات ، على ما مرّ ، فتأمل.
ونقل البعض
مذهبين ، أقرب الأماكن ، والتفصيل.
[١] عبارة الدروس
هكذا : ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ، ولو من الميقات على الأقوى ولو قضى مع السّعة
من الميقات أجزأه ، وان أثم الوارث ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو
بعضه أو في وجوه البرّ انتهى.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 81