قوله
: «ويكره ما يؤم الحرم». لعل مراده كراهة الرّمي للمحل ، الصيد الذي يقصد دخول
الحرم من خارج الحرم.
ودليله مرسلة
ابن ابى عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال : يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم [٢].
والظاهر أنّه
ان قتله بذلك لا كفارة عليه ، للأصل ، والإباحة.
ولما في رواية
عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شيء (الحديث)
[٣].
فيمكن حمل
رواية علي بن عقبة بن خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى
حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو
الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه [٥] على نحوه ـ على الاستحباب [٦] وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.
[١] الوسائل الباب ٨٧
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٣٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٤] والسند (كما في
التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن ابى عمير عن عبد
الرحمن بن الحجاج.
[٥] الوسائل الباب ٣٠
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وفي التهذيب : علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة
خ) عن ابى عبد الله عليه السّلام كما في الوسائل أيضا.
[٦] قوله قده على
الاستحباب متعلق بقوله : حمل رواية آه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 430