responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 430

ويكره ما يؤم الحرم.

______________________________________________________

الّا الإذخر أو يصاد طيره إلخ [١] وقد مرّ.

قوله : «ويكره ما يؤم الحرم». لعل مراده كراهة الرّمي للمحل ، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.

ودليله مرسلة ابن ابى عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم [٢].

والظاهر أنّه ان قتله بذلك لا كفارة عليه ، للأصل ، والإباحة.

ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شي‌ء (الحديث) [٣].

ولا يضر الضعف بجهل ابى الحسن النخعي [٤] لما تقدم.

فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه [٥] على نحوه ـ على الاستحباب [٦] وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.


[١] الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.

[٤] والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج.

[٥] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وفي التهذيب : علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة خ) عن ابى عبد الله عليه السّلام كما في الوسائل أيضا.

[٦] قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله : حمل رواية آه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست