قال الشيخ في
التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة : هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير
الصيد ، فاما ما يجب في كفارة الصيد ، فإنّه لا ينحر إلّا بمكة.
واستدل على ذلك
بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من وجب عليه
هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الّا فداء الصيد فان الله تعالى يقول «هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ»[١].
ولا يخفى
منافاته لما تقدم [٢] من كلامه ، على ان الروايات يمكن حملها على الأفضليّة ،
مع إرسالها وان كان الظاهر ، انها مرسلة البزنطي وهي في قوة المسند عن عدل عندهم ،
لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد [٣] وهو ضعيف ضعفه الشيخ في عدة مواضع.
قوله
: «وحد الحرم بريد في مثله». يعنى ان مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ ،
لا ان طوله بريد وعرضه بريد ، إذ طوله أكثر من عرضه وذلك مشهور ، والظاهر انه لا
خلاف فيه بين المسلمين ، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من
الروايات ما يدل عليه.
وقال في
المنتهى : رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :
حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه [٤] أو يعضد شجره
[١] الوسائل الباب ٤٩
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] فإنه قده حكم
سابقا بجواز نحر الكفارة بأيّ مكان شاء من مكة ، وفي هذا المقام حكم بجوازه اى
مكان شاء.
[٣] والسند (كما في
الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن بعض رجاله
[٤] الخلا مقصورا
الرّطب من الحشيش ، الواحدة خلاة ، تقول : خليت الخلا واختليته ، قطعته فانخلى ،
والمخلى ما يقطع به الخلا والمخلاة ما يجعل فيه الخلا (ص).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 429