responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 391

.................................................................................................

______________________________________________________

يفضي إليه فتأمل.

والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم يجب الاختصار عليه ، وان كان ظاهر الثانية في الغراب أعم ، لعدم صحتها وإمكان تقييدها بالأولى.

والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل انه مخصوص بالمحرم الذي هو من الخمس الفواسق [١] للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم (للمحرم ظ) بمعلوم حتى يحتاج الى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل.

وامّا البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل ، ولكن (اتق) في أوّل الاولى [٢] يدل على التحريم ، فافهم.

وقال في التهذيب : لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم ، إذا كان الإنسان محلا.

ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم [٣].

ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا أنّه إذا كان محرما لزمته الكفارة [٤].

ولا يبعد كونها كفا من طعام ، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم


[١] العقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والأفعى من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة).

[٢] أي قوله عليه السّلام في أوّل رواية معاوية : اتق قتل الدواب.

[٣] الوسائل الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٤] إلى هنا كلام التهذيب مع تقديم وتأخير.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست