ولعله يريد بما
بين الوحشي والأهلي ، المحللان (المحللين ظ) في الأصل ، وبالمحرم والمحلل المحرم
والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة ، وكان يمكن الاختصار على الثاني ، وإدراج
الأوّل فيه ، فتأمل.
قوله
: «ويجوز قتل الأفعى إلخ». لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة فأمّا الفأرة
فإنها توهي السقاء [٢] وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلّى
الله عليه وآله مدّ يده إلى الحجر فلسعته قال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا
والحية وإذا أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل
حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك [٣].
هذه تدل على
عدم قتل الحيّة على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على الكراهة.
ورواية حسين بن
ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر
والأفعى والعقرب والفأرة فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله سماها الفاسقة
والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شيء (كل واحد خ ل) ومنهنّ يريدك [٤]
فظاهرهما جواز
رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأوّل الاولى ، ولا شك انه أحوط
وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد
[١] الحدأة بكسر
الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجوارح.