لمحرّم غير الأكل ، إذا لا شك في أنّ تحريم الميتة أشد لقذارتها وعموم
تحريم انتفاعها والتضرر بأكلها ، كما بين في محله ، ولأنه بنص الكتاب [١] وهو مفيد للعلم ، وليس مطلق الصيد بالنسبة الى من يحرم
عليه كذلك ، وهو ظاهر.
وكذا مع القول
بأنّه ميتة لما مرّ ، ولانّ جواز أكل الميتة مشروط بالاضطرار ، ولا يقال لمن قدر
على أكل الصيد أنّه مضطر إلى الميتة لا لغة ولا شرعا.
وأيضا انّه
موقوف على جواز أكل الصيد حينئذ وهو غير ظاهر ، ولا يقلب هذا الوجه فتأمل ولأنّ
سائر محرمات الإحرام يجوز لأدنى ضرر مثل أذى القمل وغيره فهنا أولى.
ولحسنة الحلبي
عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد
أيّهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد أما يحبّ (أليس بالخيار خ ل كا) ان يأكل من ماله؟
قلت : بلى ، قال : انما عليه الفداء ، فليأكل ، وليفده [٢].
ولرواية منصور بن
حازم ، قال : سألته عن المحرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ، قال : أيّهما أحبّ
إليك ان تأكل؟ قلت : الميتة ، لأنّ الصيد محرّم على المحرم ، فقال : أيهما أحبّ
إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من مالي ، قال : فكل (من خ) الصيد وافده [٣].
وموثقة يونس بن
يعقوب (لابن فضال) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المضطر إلى الميتة وهو
يجد الصيد قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر
إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك
[١] سورة البقرة ١٧٣
قال الله تعالى (إِنَّما
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ)
الآية.
وقال الله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)
المائدة ٣.
[٢] الوسائل الباب ٤٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٤٣
من أبواب كفارات الصيد الرواية ٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 342