responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 341

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يكون الذبح بعد ذلك للمحل حراما وعلى تقدير تحريمه لا يكون الأكل حراما الله اعلم.

واعلم انه إذا اضطر من حرم عليه أكل الصيد إلى أكله محرما كان أو محلا في الحرم فلا خلاف في أنّه يجوز اكله.

والظاهر أنّ الأكل والاختصاص على ما يرفع الضرر والاحتياج مما لا كلام فيه.

وامّا الفداء فيحتمل ، لوجوبه بالأدلة والتجويز للاضطرار لا يوجب السقوط بل يوجب الجواز فقط كما كان في اللبس وتغطية الرأس وغيره من ارتكاب الأمور الممنوعة للضرورة مع إيجاب الفداء.

ويحتمل السقوط للضرورة والأصل وعدم نص صريح في ذلك بخلاف الأمثلة.

وإمكان حمل ما ورد في الفداء على حال الاختيار كما هو الظاهر والغالب

وإذا انحصر فيه وفي مال الغير فالظاهر انه مقدم على مال الغير لانّ التصرف في مال الغير حرام عقلا ونقلا مع إمكان التحرز وفيه حق الله أو حق الناس [١] بخلاف الصيد.

وامّا إذا انحصر فيه وفي الميتة ، ففيه أقوال واحتمالات منشأها اختلاف الروايات والانظار.

والّذي يظهر أنّه لا ينبغي النزاع في أولويّة اختيار أكل الصيد لو كان غير ميتة بان يكون مذبوح المحل في الحل أو لم نقل بأنّه ميتة وكذا ان لم يكن مستلزما


[١] هكذا في جميع النسخ والصواب : وحق الله ويؤيّد ذلك ما في هامش بعض النسخ الخطية (بعد قوله بخلاف الصيد) ما لفظه : فإنه حق الله تعالى فقط.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست