وهذه تدل على
تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى.
وصحيحة هشام بن
سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال :
لا وهو للنساء جائز [١].
والظاهر عدم
الفدية عليهن ، والتحريم على الرجال مطلقا وان افدوا ، الا مع العلة ، فيجوز ،
ويجب الفداء ، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع ، لما تقدم في الروايات.
ولما في رواية
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المحرم كان إذا
أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم أنّه لا
يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها [٢] وغير ذلك من الاخبار.
وأنّه يكفى
الواحد في العمرة كالحج لبعض الاخبار وان لم يكن صحيحا ، وللأصل ، ولصدق الامتثال
لما تقدم.
وما يدل على
اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب.
وهو خبر على بن
راشد قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام
لأنّي محرور يشتد علىّ حر الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال
خ ل) : للعمرة؟ قلت : انّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق
دمين [٣].
[١] الوسائل الباب ٦٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٦٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.
[٣] الوسائل الباب ٧
من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ والصواب ابى علي بن راشد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 324