responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 324

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه تدل على تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى.

وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال : لا وهو للنساء جائز [١].

والظاهر عدم الفدية عليهن ، والتحريم على الرجال مطلقا وان افدوا ، الا مع العلة ، فيجوز ، ويجب الفداء ، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع ، لما تقدم في الروايات.

ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو اعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها [٢] وغير ذلك من الاخبار.

وأنّه يكفى الواحد في العمرة كالحج لبعض الاخبار وان لم يكن صحيحا ، وللأصل ، ولصدق الامتثال لما تقدم.

وما يدل على اثنين في العمرة ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على الاستحباب.

وهو خبر على بن راشد قال : قلت له عليه السّلام : جعلت فداك انه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور يشتد علىّ حر الشمس فقال : ظلل وارق دما فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال خ ل) : للعمرة؟ قلت : انّا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين [٣].


[١] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٢] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٦.

[٣] الوسائل الباب ٧ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ والصواب ابى علي بن راشد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست