responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 323

.................................................................................................

______________________________________________________

وحسنته أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال : اضح لمن أحرمت له قلت : انى محرور وانّ الحر يشتد علىّ فقال : أما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين [١].

وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال [٢].

قال الشيخ : ان قوله : ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة [٣] في ذلك ويؤيّده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة ، قاله في المنتهى.

وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى [٤].

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب : نعم قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا اسمع ، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى [٥].

وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم [٦].


[١] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١.

[٢] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.

[٣] راجع الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام.

[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.

[٥] روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٧ من أبواب بقية تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٦ من تلك الأبواب الرواية ٦.

[٦] روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٥٨ ـ من تلك الأبواب الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست