وحسنته أيضا
قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال : اضح لمن أحرمت له قلت
: انى محرور وانّ الحر يشتد علىّ فقال : أما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين [١].
وصحيحة جميل بن
دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه
للرجال [٢].
قال الشيخ : ان
قوله : ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة
[٣] في ذلك ويؤيّده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة
كأكل الميتة ، قاله في المنتهى.
وصحيحة سعد بن
سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟
فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى [٤].
وصحيحة محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل
المحمل؟ فكتب : نعم قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا
اسمع ، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى [٥].
وصحيحة حريز عن
ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون
ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم [٦].
[١] الوسائل الباب ٦٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ٦٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.