responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 305

.................................................................................................

______________________________________________________

بل الظاهر تحريمه على الوجه المتعارف في ستره مثل الخف والنعل البغدادي.

واليه أشار في الدروس في عدّ المحرمات بقوله : (لبس ما يستر القدم كالخف والشمشك) ثم قال : (ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا).

وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال : والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن [١].

للأصل ولما مرّ في الاخبار من جواز إحرامها في كل شي‌ء وزينتها المعتادة [٢] ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أنّ إحرامها في وجهها [٣] وغير ذلك مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فانّ الظاهر من الروايات هو التخصيص بالرّجل ودعوى الإجماع غير ظاهر في حقها.

وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٤] وجوب الشق ، فيحمل عليها الأخريان [٥] لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس ـ قال : وفي الخلاف (لا يجب لمقطوعة رفاعة) ـ غير واضح ، على ان المقطوعة لا تعارض السند (المسند خ ل) الصحيح.

نعم يمكن ان يقال : المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح والاستحباب محتمل.


بالثياب واللحاف ونحوهما.

[١] اى حسن بن ابى عقيل العماني.

[٢] راجع الوسائل الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

[٣] الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ ولفظ الحديث : عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : المحرمة لا تتنقب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

[٤] الوسائل الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

[٥] وهما صحيحتا معاوية بن عمار ورفاعة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست