responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 306

والادهان اختيارا.

______________________________________________________

ثم أنّه يحتمل ان يكون المراد بالشق في هذا المقام هو قطع ما على ظهر القدم الّا مقدار ما يمسك القدم فيه لأنّ الظاهر أنّ الغرض هو الخلاص عن محذور لبس ظهر القدم مهما أمكن.

ويمكن الاكتفاء بمجرد شق ما على ظهر القدم بان يقطع من عند الساق إلى الأصابع نحو خط لانه المتبادر من الشق لا القطع والطرح والأصل أيضا يؤيده وتحقق الامتثال.

وليس بمعلوم كون الغرض كشف الظهر لاحتمال التعبد مع انه قد يحصل ذلك في الجملة ولانه مع الشق بالمعنى الأوّل يصير ممّا لا يستر ظهر القدم فليس لبس الخف حينئذ مشروطا بعدم النعلين كما هو المذكور في الرواية وكلام الأصحاب بل ادّعى الإجماع على ذلك.

وان أمكن ان يقال يحتمل عدم الجواز حينئذ أيضا ، إذ يبقى بعضه فإنه لو قطع بالكلية لم يكن لبسه إلّا لصعوبة وشد حبل ونحوه ويظهر من المنتهى كون المراد به قطع ساقه فقط حيث قال : فان لم يجد النعلين شق الخفين وجعلهما شمشكين ولبسهما

قوله : «والادهان» الحادي عشر منها الادهان

دليل تحريم الطيب ـ اختيارا بعد الإحرام وقبله إذا بقي منه رائحة الى حال الإحرام وجوازه اضطرارا مثل التداوي مع الكفارة وكذا جواز أكل غير الطيب واستعماله قبل الإحرام ـ هو الإجماع المذكور في المنتهى وبعض الاخبار.

ويدل على تحريمه بعد الإحرام ما في صحيحة معاوية (المتقدمة) عن ابى عبد الله عليه السّلام لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدّهن في إحرامك الحديث [١].


[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست