responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 301

ولبس الخاتم للزينة.

______________________________________________________

وكذا إلقاء غير القمل ، وفي إلقائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في إلقائه ، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل.

وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة [١] [٢]

ورواية عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة [٣].

وصحيحة حريز (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير [٤].

ومثلها حسنته عنه عليه السّلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد [٥]

وفيها اشعار بتحريم إلقاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأوّل وحينئذ يمكن كون إلقاء الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنّه لذلك قال في الدروس : ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله : بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل.

قوله : «ولبس الخاتم للزينة إلخ» هذا تاسعها.

دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال


[١] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :.

[٢] الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين).

[٣] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٤] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٥] الوسائل الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست