وكذا إلقاء غير
القمل ، وفي إلقائه تأمل ، والجواز محتمل قريب ، وكذا الكفارة في إلقائه ،
وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب ، فتأمل.
وكذا يجوز في
القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال : قال : وان القى المحرم
القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة [١][٢]
ورواية عمر بن
يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة [٣].
وصحيحة حريز (في
الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من
البعير [٤].
ومثلها حسنته
عنه عليه السّلام وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها
والق القراد [٥]
وفيها اشعار
بتحريم إلقاء القمل ولكن قد مر ما يدل على الجواز ، فيأوّل وحينئذ يمكن كون إلقاء
الحلمة من البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنّه لذلك قال
في الدروس : ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله :
بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل.
قوله
: «ولبس الخاتم للزينة إلخ» هذا تاسعها.
دليل التحريم
مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال
[١] الوسائل الباب ٨٠
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال :.