responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 302

لا للسنة.

______________________________________________________

الإحرام.

مثل صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزينة [١].

فإنّه يفهم منها تحريم كل ما هو للزينة ، تأمل.

ودليل عدم تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنّة وغيرها فقول المصنف (لا للسنّة) بناء على الغالب الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل ـ هو الأصل مع عدم دليل يدل على التحريم مطلقا ويؤيّدهما ما في رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة. [٢]

ولا يضر عدم صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا.

ويحتمل عدم التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [٣].

وهي حسنة لو لم يكن نجيح مجهولا.

ومثل صحيحة محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن الكاظم عليه السّلام) قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٤] وفي دلالتها تأمل.

ويمكن حمل رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم الصراحة ولهذا لم يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرّم ما هو للزينة فقط ، وما


[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ بطريق الكليني قده.

[٢] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.

[٣] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست