مثل صحيحة حريز
المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه
من الزينة [١].
فإنّه يفهم
منها تحريم كل ما هو للزينة ، تأمل.
ودليل عدم
تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنّة وغيرها فقول المصنف (لا للسنّة) بناء على الغالب
الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل ـ هو الأصل مع عدم دليل يدل على
التحريم مطلقا ويؤيّدهما ما في رواية مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :
سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة. [٢]
ولا يضر عدم
صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا.
ويحتمل عدم
التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى الحسن عليه السّلام قال
: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [٣].
وهي حسنة لو لم
يكن نجيح مجهولا.
ومثل صحيحة
محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن الكاظم عليه السّلام)
قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة [٤] وفي دلالتها تأمل.
ويمكن حمل
رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم الصراحة ولهذا لم
يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرّم ما هو للزينة فقط ، وما
[١] الوسائل الباب ٣٤
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ بطريق الكليني قده.
[٢] الوسائل الباب ٤٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ٤٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٦
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 302