responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 256

.................................................................................................

______________________________________________________

المشترك وعلي بن أبي حمزة كذلك مشترك بين الضعيف وغيره.

وكذا يؤول ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل [١].

وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) [٢].

وأنّه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل انه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك [٣].

وهذه مؤيّدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل ، وكذا ما سنذكره.

فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط ، أو الليل ، محمول على ضرب من الاستحباب ، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة [٤] وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر [٥].

لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلّة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب الّا ان يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشي‌ء مثل الزيارة والإحرام و


[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٤] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣.

[٥] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ٤ ولا يخفى ان الراوي هو عثمان بن يزيد كما في التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل (عثمان) بدلا وفي التهذيب جعل (عمر) بدلا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست