وأنّ الظاهر
أنّه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم.
خصوصا صحيحة
معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة [١].
وللأصل وامتثال
الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الإحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله [٢].
قلم الظفر
لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه
خ ل) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل [٣].
ويمكن حمل ما
يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأوّل.
مثل رواية على
بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس
قميصا قبل ان يحرم؟ قال : قد انتقض غسله [٤].
ورواية محمد بن
مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس
قميصا قبل ان يلبّى ، فعليه الغسل [٥].
على ان في سند
هذه سهل [٦] وهو ضعيف وفي الأولى [٧] القاسم بن محمد