responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 255

.................................................................................................

______________________________________________________

وأنّ الظاهر أنّه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك ، لما تقدم.

خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة [١].

وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم في الإحرام حينئذ من غير نقض كما تقدم ومثله [٢].

قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل [٣].

ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأوّل.

مثل رواية على بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم؟ قال : قد انتقض غسله [٤].

ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس قميصا قبل ان يلبّى ، فعليه الغسل [٥].

على ان في سند هذه سهل [٦] وهو ضعيف وفي الأولى [٧] القاسم بن محمد


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] أي مثل لبس المخيط.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٤] الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ١١ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٦] وسندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم.

[٧] والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست