أو مثاني خ ل) [١] وهذه تدل على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضا وترك المخيط
بعده ومراعاة التقية.
على أنه لا
دلالة فيها على التقييد ، نعم لا يفهم منه غير المقيد
ويؤيّده أيضا
الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله [٢] وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.
لصحيحة عيص بن
القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يغتسل للإحرام
بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل ان يحرم؟ قال : ليس عليه غسل ، ومن اغتسل
أوّل الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله [٣].
وفيها دلالة
على عدم نقض الغسل بالحدث ، فانّ الظاهر أنّ المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل)
الذي كان قبل ذلك لانّه اتى به في الجملة لا أنّه ليس بواجب عليه لأنّ سوق الكلام
أنّ للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد ، فلا يكون
اعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك ، ويحتمل ذلك ، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.
فما ورد في
الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة ، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة
للإتيان بالاستحباب الأوّل وهي [٤].
صحيحة النضر بن
سويد (الثقة) عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم
ينام قبل ان يحرم؟ قال : عليه اعادة الغسل [٥].
[٣] الوسائل الباب ١٠
من أبواب الإحرام الرواية ٣ ليس قوله : من اغتسل أوّل الليل إلخ في الوسائل
والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه.