responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 254

.................................................................................................

______________________________________________________

أو مثاني خ ل) [١] وهذه تدل على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضا وترك المخيط بعده ومراعاة التقية.

على أنه لا دلالة فيها على التقييد ، نعم لا يفهم منه غير المقيد

ويؤيّده أيضا الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله [٢] وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.

لصحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل ان يحرم؟ قال : ليس عليه غسل ، ومن اغتسل أوّل الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله [٣].

وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث ، فانّ الظاهر أنّ المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لانّه اتى به في الجملة لا أنّه ليس بواجب عليه لأنّ سوق الكلام أنّ للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد ، فلا يكون اعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك ، ويحتمل ذلك ، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.

فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة ، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة للإتيان بالاستحباب الأوّل وهي [٤].

صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال : عليه اعادة الغسل [٥].


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.

[٢] راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام.

[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ليس قوله : من اغتسل أوّل الليل إلخ في الوسائل والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه.

[٤] اى ما ورد في الإعادة صحيحة إلخ.

[٥] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست