حسب ما ظنّه بعض الناس ، وحمل ذلك على التخيير [١] كأنّه إشارة الى ما قاله الصدوق في الفقيه وصرح به في
الاستبصار ، وليس بجيّد ، لان المنافاة في الجملة ظاهرة ، وما ذكره توجيه آخر ،
وهو اعلم.
واما قطع تلبية
الحاج ، فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه الصلاة والسّلام ، أنّه
قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس [٢].
وما في حسنة
معاوية بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قطع رسول الله صلّى الله
عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان على بن الحسين عليهما السّلام
يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبد الله عليه السّلام : فإذا
قطعت التلبية ، فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد ، والثناء على الله عز وجل [٣].
ففيها دلالة
على استحبابها بعد قطع التلبية ، كما تقدم ويدل على قطع القارن رواية معاوية
المتقدمة [٤].
فقوله
: «إذا دخل الحرم إلخ» إشارة الى بعض توجيه الشيخ ، وانّ المراد بقوله : ان أحرم بها من خارج ،
أنّه جاء من خارج مكة محرما في المواقيت للعمرة ، وبقوله : ان أحرم بها من مكة ،
أنّه أحرم للعمرة من أدنى الحل ، وهو ميقات أهل مكة فاخرج (فخرج ظ) مكة ودخل مكة محرما
بالعمرة من ميقات أهلها