ورواية يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين
يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية [١]
وصحيحة عمر بن
يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من
الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع
التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [٢].
ورواية الفضيل
بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟
قال : حيال عقبة المدنيين فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصّارين [٣].
والخلاف فيها
والجمع مثل الأوّل.
قال الصدوق :
وهذه الاخبار كلّها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار
يحرم من اى ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع
شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم.
قال الشيخ في
التهذيب : هذه الرواية (إشارة إلى رواية الفضيل) فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة
خاصة [٤] والرواية التي قال فيها : أنّه يقطع عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق
[٥] والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة
للعمرة [٦] وليس بين هذه الاخبار تناف
[١] رواها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية
: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٢] رواها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية
: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٣] رواها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية
: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٤] أوردها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
[٥] أوردها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
[٦] أوردها واللتين
بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 237