واعلم أنّ
الحكم ظاهر في العامد الباقي على ذلك ، حتى فات النسك ، وأمّا الناسي ، والجاهل ،
فمشكل ، وقد يفهم صحته مما تقدم ، وكذا الصحة ظاهرة ، لو رجع العامد ، وأتى
بالنيّة على الوجه المعتبر من الميقات ، وأدرك النسك ، وامّا لو تعذّر الرّجوع الى
نفس الميقات ، واتى بها من مكانه ، أو أدنى الحل ، فمشكل.
وظاهر كلامهم ـ
في انّ تارك الإحرام عامدا من الميقات لا يصح منه تجديد النيّة ، والإحرام الّا من
الميقات ، ولو تعذر فاته الحج ، ويجب عليه في القابل ، ـ يقتضي كونه كذلك هنا ،
وقد تقدم التأمل في ذلك ، فتذكر.
وأنّ المصنف
قال في المنتهى : [١] لم ينعقد إحرامه إلّا بالحج.
قال الشيخ في
الخلاف : فان أتى بأفعاله ، فلا دم عليه ، وان أتى بأفعال العمرة ، ويحل ويجعلها
متعة جاز.
وفيه تأمل لعدم
الإتيان بالنيّة المعتبرة عندهم.
ويمكن كون
المراد مع قصد الترتيب ، فتأمل ، فإنه يمكن الصحة على ذلك الوجه ، لأنه نوى ما
يريد ، الّا أنّه اتى بما لا يجوز ، فيكون لغوا ، وهذا يدل على عدم الاعتداد
بالنيّة ، على الوجه الذي ذكرها الأكثر ، فتأمل.
قوله
: «والأخرس يحرك لسانه بالتلبية» ويعقد قلبه بها. يعنى يجب الإتيان بالتلبية ، على قدر
الإمكان ، فلما تعذر ، على الأخرس ـ الّا بتحريك اللسان ، وقصده في قلبه ، بان هذا
التحريك هو التلبية ، لو أمكن فهمه إيّاه ـ يجب عليه ذلك ، لعدم سقوط الميسور
بالمعسور ، ولعله لا خلاف فيه ، وكذا سائر الأذكار الواجبة عليه.
[١] عبارة المنتهى
هكذا : مسألة لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيناه
، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فان اتى بأفعال الحج
لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزم الدّم ص
٦٦٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 227