وهو [١] يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن
محمد عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن
في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه [٢] فلا يضر ضعف السند به ، وبالنوفلى ، فتأمل.
ولعل دليل عقد
القلب ان التحريك لا يتميز كونه تلبية إلّا بالقصد ، فيجب ، ولو ذكر الإشارة
بالإصبع ، لكان اولى ، لوجودها في المستند ، لعله ترك للظهور ، أو عدم تحقق
الاتفاق فيه ، مع عدم صحة سندها.
قوله
: «ولو فعل المحرم إلخ». أي لو فعل مريد الإحرام ما لا يجوز للمحرم ، قبل
التلبية ، ولو كان بعد الإتيان بسائر أفعال الإحرام ، مثل النيّة ولبس الثياب ، لا
يجب عليه الكفارة ، بل ما فعل محرما وقد مر دليله.