responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 228

ويعقد قلبه بها.

ولو فعل المحرَّم قبلها فلا كفّارة.

ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد [تعدد] الثياب ، والابدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد.

ويحرم إنشاء إحرام [الإحرام] قبل إكمال أفعال الأوّل ، ولو

______________________________________________________

وهو [١] يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه [٢] فلا يضر ضعف السند به ، وبالنوفلى ، فتأمل.

ولعل دليل عقد القلب ان التحريك لا يتميز كونه تلبية إلّا بالقصد ، فيجب ، ولو ذكر الإشارة بالإصبع ، لكان اولى ، لوجودها في المستند ، لعله ترك للظهور ، أو عدم تحقق الاتفاق فيه ، مع عدم صحة سندها.

قوله : «ولو فعل المحرم إلخ». أي لو فعل مريد الإحرام ما لا يجوز للمحرم ، قبل التلبية ، ولو كان بعد الإتيان بسائر أفعال الإحرام ، مثل النيّة ولبس الثياب ، لا يجب عليه الكفارة ، بل ما فعل محرما وقد مر دليله.

وكذا دليل جواز لبس الحرير ، والمخيط ، للنساء ، وتعدد ثياب الإحرام للمحرم ، وابدال ثيابه ، وتغييره ، ولبس القباء مقلوبا ، ومعنى قلبه.

وانّه يجوز ذلك في القميص أيضا ، ويمكن إدخاله في القباء بنحو مسامحة ، وكونه للتمثيل.

قوله : «ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأوّل إلخ». قال في المنتهى : وادعى الشيخ عليه ـ اى على تحريم إنشاء إحرام قبل إكمال الأوّل ـ


[١] أي عدم الخلاف المشعر بالإجماع.

[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست