responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 216

.................................................................................................

______________________________________________________

نعلان [١].

في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل ، لعدم ظهور نص فيه.

فروع

(الأوّل) الظاهر وجوب الثوبين ، بحيث يطلق عليهما ذلك ، فلا تقدير لهما قدرا لما تقدم ، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل ، يتزر ببعضه ، ويرتدي بالباقي ، وقال في الدروس : أجزأ ، فتأمل.

(الثاني) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما ، بل حال عقد الإحرام ، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال ، فتأمل.

(الثالث) عدم وجوب كيفيّة في لبسهما ، لذلك.

(الرابع) جواز الأكثر منهما ، للأصل ، ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ ل يب) قال : نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها البرد والحرور [٢].

(الخامس) اشترط كونهما ممّا يصح فيه صلاة الرّجل ، من كونهما غير حرير محض ، طاهرين ، غير حاكيين ، لقول الأصحاب ، مع عدم ظهور الخلاف ، الّا أنّ في الدروس فرّق بين الرّداء ، والإزار ، وأوجب كون الثاني غير حاك ، وكونه أحوط في الرّداء.

مستندا الى مفهوم حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل ثوب


[١] الوسائل الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.

[٢] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الإحرام الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست