في وجوب اجتناب
مطلق المخيط تأمل ، لعدم ظهور نص فيه.
فروع
(الأوّل) الظاهر وجوب الثوبين ، بحيث يطلق عليهما ذلك ، فلا
تقدير لهما قدرا لما تقدم ، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل ، يتزر ببعضه ،
ويرتدي بالباقي ، وقال في الدروس : أجزأ ، فتأمل.
(الثاني) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما ، بل حال عقد الإحرام
، للأصل ، وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال ، فتأمل.
(الثالث) عدم وجوب كيفيّة في لبسهما ، لذلك.
(الرابع) جواز الأكثر منهما ، للأصل ، ورواية الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السّلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ
ل يب) قال : نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها البرد والحرور [٢].
(الخامس) اشترط كونهما ممّا يصح فيه صلاة الرّجل ، من كونهما غير
حرير محض ، طاهرين ، غير حاكيين ، لقول الأصحاب ، مع عدم ظهور الخلاف ، الّا أنّ
في الدروس فرّق بين الرّداء ، والإزار ، وأوجب كون الثاني غير حاك ، وكونه أحوط في
الرّداء.
مستندا الى
مفهوم حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل ثوب
[١] الوسائل الباب ٣٥
من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.