وجوب رفع الصوت والجهر للماشي من المسجد ، وللراكب من البيداء ، فيحمل على
الاستحباب ، لقرينة ، فيكون الجهر مستحبا له فيه ، لا أصل التلبية.
وحسنة معاوية
المتقدمة [١] صريحة في كون تلبية الماشي أيضا في البيداء ، وكذا ،
صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا ، ثم امش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت
أو راكبا فلب ، فتذكر [٢].
وكذا لا يحتاج
إلى التأويل الذي ذكره بعض الأصحاب ، من ان المراد ترك الجهر بها في المسجد للراكب
، مع القول بها سرّا فيه ، والرّفع في البيداء ، بقرينة رواية عمر بن يزيد
المتقدمة.
لأنه حصل الجمع
بارتكاب التخيير ، والتهيؤ ، كما تقدم ، فلا ضرورة لارتكاب مثله.
مع انه بعيد ،
لأنّ الأخبار الكثيرة الصحيحة [٣] كالصريحة في عدم وجوب التلبية في المسجد مثلا ، بل
بعضها [٤] يدل على عدم الجواز ، فيحمل على أولويّة الترك. أو الجواز ، كما أشار إليه
الشيخ ، بأنّ الأولى هو التأخير ، والتقديم رخصة واما الذي يدل على الانعقاد
بالاشعار والتقليد أيضا ـ وذلك انّما يكون للقارن وهو ظاهر ، مضافا الى ما تقدم في
صحيحة معاوية ، يوجب الإحرام ثلثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد [٥].