responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 207

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب رفع الصوت والجهر للماشي من المسجد ، وللراكب من البيداء ، فيحمل على الاستحباب ، لقرينة ، فيكون الجهر مستحبا له فيه ، لا أصل التلبية.

وحسنة معاوية المتقدمة [١] صريحة في كون تلبية الماشي أيضا في البيداء ، وكذا ، صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا ، ثم امش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ، فتذكر [٢].

وكذا لا يحتاج إلى التأويل الذي ذكره بعض الأصحاب ، من ان المراد ترك الجهر بها في المسجد للراكب ، مع القول بها سرّا فيه ، والرّفع في البيداء ، بقرينة رواية عمر بن يزيد المتقدمة.

لأنه حصل الجمع بارتكاب التخيير ، والتهيؤ ، كما تقدم ، فلا ضرورة لارتكاب مثله.

مع انه بعيد ، لأنّ الأخبار الكثيرة الصحيحة [٣] كالصريحة في عدم وجوب التلبية في المسجد مثلا ، بل بعضها [٤] يدل على عدم الجواز ، فيحمل على أولويّة الترك. أو الجواز ، كما أشار إليه الشيخ ، بأنّ الأولى هو التأخير ، والتقديم رخصة واما الذي يدل على الانعقاد بالاشعار والتقليد أيضا ـ وذلك انّما يكون للقارن وهو ظاهر ، مضافا الى ما تقدم في صحيحة معاوية ، يوجب الإحرام ثلثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد [٥].


[١] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٦.

[٢] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٢.

[٣] راجع الوسائل الباب ٣٤ و ٣٥ من أبواب الإحرام.

[٤] الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الرواية ٨ ـ ٦.

[٥] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢٠ وتمامها : فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست