قال الشيخ في
التهذيب (بعد هذه الاخبار) : وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية ، في الموضع
الذي يصلّى فيه ، فان عمل الإنسان بها ، لم يكن عليه فيه بأس ، ونقل رواية عبد الله
بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان
يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انّما لبى النبي صلّى الله عليه وآله على
(في خ ل) البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية [١].
وهذه كالصريحة
في جواز التأخير ، وعدم مقارنة النية بها ، ان كان عقد الإحرام في المسجد ،
ولكنّها غير صحيحة [٢] على ما رأيتها في التهذيب ، فتأمل.
ثم قال : الوجه
في هذه الرواية ، ان من كان ماشيا ، يستحب له ان يلبّى من المسجد ، وان كان راكبا
فلا يلبّي الا من البيداء ، ثم استدل عليه بصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله
عليه السّلام قال : ان كنت ماشيا فأجهر باهلا لك وتلبيتك من المسجد وان كنت ،
راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء [٣].
ولا يحتاج الى
هذا الوجه البعيد ، مع حصول وجه الجمع القريب [٤] قبله ، فانّ حمل تلك الأخبار الكثيرة كلّها على الراكب
بعيد ، ودلالتها هذه على استحباب قول التلبية للماشي من المسجد مخفي (مخفية ظ) ،
فإنها تدل على