responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 19

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا جار في العكس أيضا ، لأنه قد مرّ ان فرض المكي غير التمتع فلا يخرج عن العهدة بفعله ، الّا انه نقل عن الشيخ جوازه هنا ، لأنه أفضل ، لأنه من جاء بالتمتع ، جاء بالافراد مع الزيادة ، كأنّها الهدى والإحرام للعمرة في الزمان الزائد على الحج في بعض الأوقات.

وفيه تأمل واضح ، إذ الظاهر ان أفضلية التمتع انما يكون فيما فيه التخيير ، بان يكون مندوبا ، أو نذر حجّا مطلقا ونحوه.

وامّا مع التعيين كما مر في الاخبار الصحيحة [١] فلا أفضلية بل ولا جواز ، والزيادة إذا لم تكن مشروعة ومطلوبة للشارع ما تنفع.

على انه قد يفوت طواف النساء الواجب في العمرة المفردة ، الّا ان يريد بالاجزاء عن الحج فقط ، أو بانضمام العمرة المفردة أيضا ، وذلك غير بعيد حينئذ.

ويتحقق الزيادة بالعمرة المتقدمة ، الّا انه يحصل التفاوت بالنية ، وبحصول الإحرام للحج المتمتع به من مكّة ، مع انه في الحج المفرد كان من ادنى الحل أو أحد المواقيت ، وسيجي‌ء تحقيق ذلك في المواقيت.

واما مع الاضطرار ، كخوف الحيض [٢] أو حصوله بالفعل المتقدم على طواف (العمرة خ) إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة ، أو خيف


[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج.

[٢] توضيح ما ذكره الشارح قده : أنه يجوز العدول من بعض الأنواع الى بعض في مواضع.

(الأوّل) خوف الحيض المتقدم على طواف العمرة ، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع الى الافراد بأحد شرطين (أحدهما) بلوغ الخوف الى حدّ ضيق وقت اختياري عرفة (ثانيهما) خوف التخلف عن الرفقة الى عرفة إذا كان محتاجا إليها.

(الثاني) خوف المحرم قبل الوقوف من دخول مكّة لعدو أو سبع ونحوهما وعدم خوفه من دخولها بعد الوقوف ، فإنّه يجوز العدول حينئذ من التمتع أيضا الى الافراد.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست