responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 18

ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر. اضطرارا جاز ، لا اختيارا.

______________________________________________________

عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكّة [١] وهذه في زيادات الحج.

وأيضا يؤيّده انّه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة ، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج الى عرفة [٢].

ويؤيّد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في قول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله) : فلا متعة له ، مثل مر وأشباهها [٣].

وأيضا الظاهر انّ ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا ، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيّين خ).

ويمكن الجمع بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه ، وما دونه مطلقا على الجواز ، والتأخير مع الأفضليّة ، أو باستثناء أهل مكّة ، فيتعيّن عليهم غير المتعة ، فتأمل.

قوله : «ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» امّا عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا ، فقد قال المصنف في المنتهى : انه لا يجوز ، ولا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السّلام).

ويدل عليه أيضا ما تقدم من الاخبار [٤] من انه مأمور بالتمتع ، وهو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة ، ولا يجزيه بدله من غير دليل ، ولا دليل


[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر الرواية ١ ، عن معاوية بن عمار ، انّه قال لأبي عبد الله عليه السّلام : ان أهل مكّة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويحهم أو ويلهم واى سفر أشد منه لا تتم.

[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٠.

[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست