عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما
دون الأوقات إلى مكّة [١] وهذه في زيادات الحج.
وأيضا يؤيّده
انّه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة ، مثل ما ورد من وجوب القصر على من
خرج الى عرفة [٢].
ويؤيّد الثاني
حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في قول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله) :
فلا متعة له ، مثل مر وأشباهها [٣].
وأيضا الظاهر
انّ ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا ، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات
العراقين (العراقيّين خ).
ويمكن الجمع
بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه ، وما دونه مطلقا على الجواز ،
والتأخير مع الأفضليّة ، أو باستثناء أهل مكّة ، فيتعيّن عليهم غير المتعة ،
فتأمل.
قوله
: «ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» امّا عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا ،
فقد قال المصنف في المنتهى : انه لا يجوز ، ولا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت (عليهم
السّلام).
ويدل عليه أيضا
ما تقدم من الاخبار [٤] من انه مأمور بالتمتع ، وهو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن
العهدة ، ولا يجزيه بدله من غير دليل ، ولا دليل
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
[٢] الوسائل الباب ٣
من أبواب صلاة المسافر الرواية ١ ، عن معاوية بن عمار ، انّه قال لأبي عبد الله
عليه السّلام : ان أهل مكّة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويحهم أو ويلهم واى سفر
أشد منه لا تتم.
[٣] الوسائل الباب ٦
من أبواب أقسام الحج الرواية ١٠.