وإسحاق ثقة
ومقبول القول ، وان قيل انّه فطحي ، ويؤيّده الأصل والشهرة (وغيرهما خ).
وامّا الأوّل
ففيه اشكال لثبوت مشروعيّة المنذور [٢] قبل تعلق النذر ، وثبوت تحريم الإحرام قبل الوقت بالنص [٣] والإجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب ، ونقل المنع عن
ابن إدريس ، ونقله عن السّيد وغيره أيضا ، لعلّه لما قلناه.
وحجّة الأكثر
صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال : سألت أبا عبد الله عليه
السّلام ، عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ،
وليف لله بما قال [٤].
وقريب منها
رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لو أنّ عبدا أنعم
الله عليه نعمة ، أو ابتلاه ببليّة ، فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه ان
يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه ان يتم [٥].
ومكاتبة علي بن
أبي حمزة ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام ، اسأله عن رجل جعل لله عليه
ان يحرم من الكوفة؟ قال : يحرم من الكوفة [٦].