responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 168

.................................................................................................

______________________________________________________

فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) وهو الّذي نوى [١].

وإسحاق ثقة ومقبول القول ، وان قيل انّه فطحي ، ويؤيّده الأصل والشهرة (وغيرهما خ).

وامّا الأوّل ففيه اشكال لثبوت مشروعيّة المنذور [٢] قبل تعلق النذر ، وثبوت تحريم الإحرام قبل الوقت بالنص [٣] والإجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب ، ونقل المنع عن ابن إدريس ، ونقله عن السّيد وغيره أيضا ، لعلّه لما قلناه.

وحجّة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال [٤].

وقريب منها رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لو أنّ عبدا أنعم الله عليه نعمة ، أو ابتلاه ببليّة ، فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه ان يتم [٥].

ومكاتبة علي بن أبي حمزة ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام ، اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة؟ قال : يحرم من الكوفة [٦].


[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب المواقيت الرواية ٢.

[٢] المراد أنّ هنا أمرين ثابتين بالنص والإجماع ، أحدهما اشتراط مشروعيّة المنذور قبل تعلق النذر به ثانيهما تحريم الإحرام قبل الميقات.

[٣] راجع الوسائل الباب ٩ من أبواب المواقيت.

[٤] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ١.

[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ٣.

[٦] الوسائل الباب ١٣ من أبواب المواقيت الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست