قوله
: «فلو أحرم قبلها إلخ» قد علم من قبل ، عدم صحة إحرام من أحرم قبل الميقات ،
وأنّه لا بدّ من تجديده ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، والاخبار على ذلك كثيرة ، مثل
صحيحة الفضيل بن يسار (الثقة) المتقدمة وغيرهما [١].
وقد استثنى عنه
ناذر الإحرام قبل الميقات ، فيصحّ قبله ، وينعقد.
وكذا من يعتمر
في رجب لخوفه أن ينقضي رجب قبل وصول الميقات ، فيحرم قبله ، ويصحّ ، ويكتفى به من
غير تجديد ، وينبغي كون ذلك عند الضيق ، في آخر رجب ، وقريبا من الميقات.
وكلام الأصحاب
، بل ظاهر دليله أيضا ، عام.
أمّا الاستثناء
الثاني فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه من الأخبار حسنة معاوية بن عمّار (في
الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : ليس
ينبغي (لأحد خ) ان يحرم دون المواقيت (الوقت خ ل) الّتي (الذي خ ل) وقّتها (وقته خ
ل) رسول الله صلّى الله عليه وآله الّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة [٢].
لعل المراد ب (ينبغي)
يجوز وب (الشهر) الرّجب ، كغيرها من الاخبار والإجماع وصحيحة إسحاق بن عمار عن ابى
الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب ، فيدخل
عليه هلال (الهلال خ ل) شعبان قبل ان يبلغ الوقت (العقيق خ ل) أيحرم قبل الوقت ،
ويجعلها لرجب ، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت
لرجب فانّ لرجب