responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 167

فلو أحرم قبلها لم يصحّ الّا للنّاذر.

ومن يعتمر في رجب ، إذا خاف خروجه قبل الوصول.

______________________________________________________

قوله : «فلو أحرم قبلها إلخ» قد علم من قبل ، عدم صحة إحرام من أحرم قبل الميقات ، وأنّه لا بدّ من تجديده ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، والاخبار على ذلك كثيرة ، مثل صحيحة الفضيل بن يسار (الثقة) المتقدمة وغيرهما [١].

وقد استثنى عنه ناذر الإحرام قبل الميقات ، فيصحّ قبله ، وينعقد.

وكذا من يعتمر في رجب لخوفه أن ينقضي رجب قبل وصول الميقات ، فيحرم قبله ، ويصحّ ، ويكتفى به من غير تجديد ، وينبغي كون ذلك عند الضيق ، في آخر رجب ، وقريبا من الميقات.

وكلام الأصحاب ، بل ظاهر دليله أيضا ، عام.

أمّا الاستثناء الثاني فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه من الأخبار حسنة معاوية بن عمّار (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : ليس ينبغي (لأحد خ) ان يحرم دون المواقيت (الوقت خ ل) الّتي (الذي خ ل) وقّتها (وقته خ ل) رسول الله صلّى الله عليه وآله الّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة [٢].

لعل المراد ب (ينبغي) يجوز وب (الشهر) الرّجب ، كغيرها من الاخبار والإجماع وصحيحة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب ، فيدخل عليه هلال (الهلال خ ل) شعبان قبل ان يبلغ الوقت (العقيق خ ل) أيحرم قبل الوقت ، ويجعلها لرجب ، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فانّ لرجب


[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب المواقيت ، فلا حظ.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب المواقيت الرواية ١ ووجه كونها حسنة كون إبراهيم في طريقها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست