ثم ليشعرها وليقلّدها فانّ تقليده الأوّل ليس بشيء [١].
وما في صحيحة
صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام فلا يجاوز الميقات الّا من علّة [٢].
ورواية رفاعة
بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد
قبل ان يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلّا بإحرام [٣] وفي الطريق سهل بن زياد [٤].
وصحيحة عاصم بن
حميد (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيدخل احد الحرم الّا محرما؟ قال : لا الّا
مريض أو مبطون[٥].
وصحيحة محمّد
بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة (الحرم خ ل) بغير
إحرام؟ فقال : لا الّا ان يكون مريضا أو به بطن [٦].
وصحيحة رفاعة
بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة
حلالا؟ فقال : لا يدخلها الّا محرما (وقال يحرمون عنه يب) وقال : ان الحطّابة (الحطابين
خ ل) والمجتلبة أتوا النبي صلّى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا [٧].
[٤] والسند كما في
الكافي عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى.
[٥] الوسائل الباب ٥٠
من أبواب الإحرام الرواية ١ أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج الى الصفا مع
الهمزة (في قوله عليه السّلام : يدخل) وفي باب الزيادات بلا همزة.
[٦] الوسائل الباب ٥٠
من أبواب الإحرام الرواية ٢ وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله (عليه السّلام) بدل
أبا جعفر (عليه السّلام).
[٧] نقل صدرها في
الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ وذيلها في الباب ٥١ من تلك
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 160