قوله
: «ويجب الإحرام منها إلخ». أمّا وجوب الإحرام من المواقيت على كل مكلّف أراد دخول مكة ، إذا مرّ عليها
، سواء أراد نسكا من العمرة ، والحج أم لا ـ بل على كل مكلّف أراد دخولها من خارج
الحرم ، مطلقا الّا من استثنى ، فالظاهر أنّه إجماعي ولا نزاع بين الأصحاب ، بل
بين الفقهاء فيه.
ويدل عليه
الأخبار ، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من
تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله
لا تجاوزها الّا وأنت محرم [١].
وما في صحيحة
الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل ان
ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على
المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم