responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 159

(النظر الثالث في الافعال) وفيه مقاصد

الأوّل : في الإحرام ومطالبه أربعة

الأوّل : في المواقيت ، ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة.

______________________________________________________

قوله : «ويجب الإحرام منها إلخ». أمّا وجوب الإحرام من المواقيت على كل مكلّف أراد دخول مكة ، إذا مرّ عليها ، سواء أراد نسكا من العمرة ، والحج أم لا ـ بل على كل مكلّف أراد دخولها من خارج الحرم ، مطلقا الّا من استثنى ، فالظاهر أنّه إجماعي ولا نزاع بين الأصحاب ، بل بين الفقهاء فيه.

ويدل عليه الأخبار ، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه وآله لا تجاوزها الّا وأنت محرم [١].

وما في صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب المواقيت الرواية ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست