responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 158

وشرط [وشروط] القارن والمفرد : النيّة ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من الميقات ، أو من منزله ان كان أقرب.

______________________________________________________

وذو الحجة. [١]

وروى أنّه كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج [٢].

وفي رواية أخرى عن ابى جعفر عليه السّلام قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ [٣] وغير ذلك من الأخبار.

وقيل شهران ، وعشر من ذي الحجة ، وقيل وتسعة منه ، وقيل غير ذلك ، وقيل : النزاع لفظي ، أي لا فائدة له ، بالنسبة إلى أحكام الحج والعمرة ، فإن الكل متفقون ، في ان بعض أفعال الحج يصح إيقاعه في جميع أيّام هذه الشهور ، حتى الصوم ثلاثة أيام ، بدل الهدى ، في طول ذي الحجة وأنّه يفوت بفوات يوم النحر ، حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر أيضا عند البعض.

إن صح ذلك ، صح ، والّا فلا ، وتظهر الفائدة في النذر ونحوه.


[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١ وما نقلها منقول بالمعنى.

[٢] ذكر في تفسير العياشي ما هذا لفظه : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قاعدا قدامي (الى ان قال) قال : كان جعفر عليه السّلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج ٢ ص ٩٢ ونقله في المستدرك أيضا في كتاب الحج باب ١٠ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.

[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست