وروى أنّه كان
أبو جعفر عليه السّلام يقول : ذو الحجة كلّه من أشهر الحج [٢].
وفي رواية أخرى
عن ابى جعفر عليه السّلام قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما
سواهنّ [٣] وغير ذلك من الأخبار.
وقيل شهران ،
وعشر من ذي الحجة ، وقيل وتسعة منه ، وقيل غير ذلك ، وقيل : النزاع لفظي ، أي لا
فائدة له ، بالنسبة إلى أحكام الحج والعمرة ، فإن الكل متفقون ، في ان بعض أفعال
الحج يصح إيقاعه في جميع أيّام هذه الشهور ، حتى الصوم ثلاثة أيام ، بدل الهدى ،
في طول ذي الحجة وأنّه يفوت بفوات يوم النحر ، حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر
أيضا عند البعض.
إن صح ذلك ، صح
، والّا فلا ، وتظهر الفائدة في النذر ونحوه.
[١] الوسائل الباب ١١
من أبواب أقسام الحج الرواية ١ وما نقلها منقول بالمعنى.
[٢] ذكر في تفسير
العياشي ما هذا لفظه : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن
موسى بن جعفر عليهما السّلام قاعدا قدامي (الى ان قال) قال : كان جعفر عليه
السّلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج ٢ ص ٩٢ ونقله في المستدرك
أيضا في كتاب الحج باب ١٠ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ١١
من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 158