ميته ، ولم يخرج مالا. وله ان يخرج بأقل من أجرة المثل ومن اىّ مال أراد ،
ويتملك التركة كلّها ، هذا واضح ، وعلى القول بانتقالها الى الوارث أوضح.
والتصرف في
الوديعة للودعي بأخذ أجرة المثل ، والحج بنفسه على خلافها ، فيمكن ان لا يتعدى
الحكم عن نفس الرواية ، لخصوصيّة ما نعلمها نحن لا عموم لها ، بل ولا إطلاق لها ،
فإنها مخصوصة ببريد ، والقياس مع عدم العلم بالجامع بعيد ، إذ قد يكون لبريد فقط ،
أو عن ذلك الميت لوجه ما نعلمه ، أو يكون ذلك مشروطا باذنه عليه السّلام.
نعم يمكن
التعدي ، إذا كان يمنع الورثة. ولهذا اشترط المصنف هنا وفي المنتهى وغيره علم
الودعي بمنع الورثة ، أو لإذن الحاكم مطلقا ، أو لعدم الوصي والوصية ، وغير ذلك ،
فيتعدى في الجملة.
فالتعدي عن
مورد الرواية إلى المثل لو لم يكن دليل آخر من إجماع ونحوه مشكل ، فكيف الى ما
يخالفه ، مثل كون حج النذر كذلك والزيارة وسائر الواجبات المالية ، وفعل غير العدل
، والإعطاء للغير ان يفعل ذلك ، وبدون اذن الحاكم ، ومع عدم العلم بحال الورثة
وغير ذلك مما يشابهها.
ثم ان ظاهر
الرواية وجوب ذلك على المودع ، وهو بعيد ، مع عدم ارادته ذلك ، فإنّه تكليف شاق
وحرج منفي ، فيحتمل حملها على الجواز ، ولهذا قال المصنف في المنتهى : جاز ان
يقتطع اجرة الحج إلخ وأنّه مع القول بالتعدي ـ والعلم بالمنع وعدم القدرة على
الأخذ منهم ، للعجز ، أو عدم الحاكم وقدرته ـ يحتمل ان يكون مخيرا ، بين ان يفعله
بنفسه ، وهو اولى ، مع أهليته أو يبعث الثقة ، وينبغي أن يكون ذلك باذن بعض العدول
، ونظره ، ان لم يكن الحاكم.
وانّ الظاهر ان
ليس له ان يأخذ إلّا مقدار اجرة المثل ، من أقرب
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 152