المواقيت ، إلى مكة بناء على مذهب المصنّف وظاهر الرواية [١] الأجرة من موضع كان فيه الودعي ، ولا يبعد حملها على
الأوّل ، لأنه قال حج عنه ، وما فضل إلخ. لأنّ الظاهر أنّه يأخذ أجرة الحج لا غيره
، والحج انما هو من الميقات ، فتأمل ، فله ان يسافر لمصلحته الى الميقات ، وكذا في
غير هذه الصور كالاصيل وهو مؤيد لكون الحج من الميقات ، فافهم.
ويمكن حملها
على بلد الموت ، لوقوع موت المودع في بلد الودعي ، المأمور بالحج فتأمل.
ويمكن استخراج
جواز إعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله : (حج عنه) ، أعم من ان
يكون بنفسه ، أو بغيره ، ولهذا يقبل القسمة إليهما ، وان قال المصنف في المنتهى :
ولو قال استأجرتك لتحج ، لا يجوز له استيجار غيره ، واستنابته ، إذ (لأنّ خ)
الإجارة وقعت على فعله ، وفعل الغير ليس فعله.
وذلك غير بعيد
، لأنّه المتبادر ، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة ، بأنّ الغرض حصول الحج من
اىّ شخص كان ، خصوصا إذا استناب أفضل منه ، واتقى ، ولمثله جوز العدول الى التمتع
، للمستأجر للافراد ، مثلا ، أو بان ذكر قبل العقد.
نعم لو لم تكن
قرينة أصلا أو ظهر المنع ، أو كان المنع مصرّحا به ، مثل ان يقول : بنفسك ، لا
يجوز الاستنابة ، كما أنّه يجوز على تقدير التصريح بالبيان ، بان تحج بنفسك أو
بالنيابة ، أو تحصّل لي حجّة.
ويؤيّد الجواز
في الصورة الأولى ، عموم رواية عمر بن عيسى [٢] عن