والعجب أن
المصنف اختار كونه من الأصل ، (في المنتهى) مع انه خلاف الأصل ، وخلاف الصحيحتين
والأدلّة الدالّة على عدم شيء للميّت الّا الثلث [١] واستدل بالقياس على الدين ، وحج الإسلام ، للتساوي ،
وترك الاحتجاج بالرواية بغير جواب ، وهو اعرف (قدس الله سرّه) فلا تنس.
قوله
: «وتكفي المرّة إلخ». يعني إذا اوصى
ان يحج عنه ، وأطلق ، ولم يعيّن عدد الحج ، يكفى للخروج عن عهدة الوصيّة ان يحج
عنه مرّة واحدة ، لأنّها القدر المعلوم ، وغيرها منفيّة بالأصل ، وعدم الدليل ،
ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، وما وجد غيره ، ولأن الأصل بقاء التركة للوارث ،
وللإجماع ، والآية [٢] والاخبار [٣] ولا دليل [٤].
ونقل عن الشيخ
التعدد ، بمقدار الثلث فيه ، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ل) أنه قال لأبي جعفر
عليه السّلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد قد
أوصى حجّوا عنّى ، مبهما ولم يسم شيئا ، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام
له مال [٥].
ورواية محمد بن
الحسين بن ابى خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اوصى ان يحج عنه ،
مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء [٦].
قال في المنتهى
: ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار ، ولم يعيّن المرّات.