responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 149

وتكفي المرّة مع الإطلاق.

______________________________________________________

والعجب أن المصنف اختار كونه من الأصل ، (في المنتهى) مع انه خلاف الأصل ، وخلاف الصحيحتين والأدلّة الدالّة على عدم شي‌ء للميّت الّا الثلث [١] واستدل بالقياس على الدين ، وحج الإسلام ، للتساوي ، وترك الاحتجاج بالرواية بغير جواب ، وهو اعرف (قدس الله سرّه) فلا تنس.

قوله : «وتكفي المرّة إلخ». يعني إذا اوصى ان يحج عنه ، وأطلق ، ولم يعيّن عدد الحج ، يكفى للخروج عن عهدة الوصيّة ان يحج عنه مرّة واحدة ، لأنّها القدر المعلوم ، وغيرها منفيّة بالأصل ، وعدم الدليل ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، وما وجد غيره ، ولأن الأصل بقاء التركة للوارث ، وللإجماع ، والآية [٢] والاخبار [٣] ولا دليل [٤].

ونقل عن الشيخ التعدد ، بمقدار الثلث فيه ، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ل) أنه قال لأبي جعفر عليه السّلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد قد أوصى حجّوا عنّى ، مبهما ولم يسم شيئا ، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال [٥].

ورواية محمد بن الحسين بن ابى خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اوصى ان يحج عنه ، مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء [٦].

قال في المنتهى : ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار ، ولم يعيّن المرّات.


[١] راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كتاب الوصايا.

[٢] قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). آل عمران ٩٧.

[٣] راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب وجوب الحج.

[٤] اى عدم الدليل على الزائد.

[٥] الوسائل الباب ٤ من أبواب النيابة الرواية ١.

[٦] الوسائل الباب ٤ من أبواب النيابة الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست