بنيّته بعده ، فلا يقع الّا عنه سواء نوى عن الغير أم لا ، فالأولى [١] أولى ، لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب ، فتأمل ، فإنّه
لا ينطبق على قوانينهم في النيّة ، ويدل على سهولة الأمر فيها ، وأنّ المفهوم من
المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحّة ، وان أمكن تأويله فتأمل.
قوله
: «ولو اوصى بمقدار إلخ» يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معيّن لان يحجّ
عنه ، وكان زائدا على اجرة مثل الحج ، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقات ـ أو
البلد على الخلاف ، وأن الظاهر هنا الثاني ـ من أصل ماله والزائد من ثلثه ، ان
وسعه والّا فما وسعه ، مع عدم اذن الورثة ، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا ،
سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر ، ونحوه ، والّا فالكل من الثلث.
وقد عرفت أنّ
الظاهر أنّ غير حج الإسلام من الثلث ، مطلقا ، واجبا كان ، أو ندبا.
وكأنّ ذلك [٢] مذهب الشيخ ، لصحيحة [٣] ضريس الكناسي [٤] (الثقة) في الفقيه ، وغيره مستحب [٥] وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور [٦] (الثقة) ان حجّ النذر من الثلث.
[١] يعنى فالمسألة
الاولى وهي ان تنقل النيّة إليه بعد الإحرام للمنوب عنه اولى بالقول بالصحة عن
المنوب عنه عن المسألة الثانية.