قوله
: «ولو أحصر إلخ». وجه تحلله بالهدي عموم دليل [١] تحلل المحصور به ، وسيجيء.
واما عدم
القضاء عليه عن نفسه ، فلعدم وجوبه عليه ، واما عن المنوب عنه فلو كانت الإجارة
معيّنة تنفسخ بفوات الوقت ، فلا وجوب.
والظاهر أنّ له
اجرة ما فعل ، ويردّ اجرة ما بقي ، وبقي الحج في ذمة المنوب ، عن هذا المحل ، وان
قلنا بوجوبه عن بلد الميّت.
وان كانت مطلقة
، فالظاهر عدم الانفساخ ، ويجب عليه ان يحج بعد ذلك الّا ان يعلم التعذّر عنه
مطلقا ، فيمكن الفسخ ، ويمكن سقوط الحج عنه ، ويملك الأجرة ، على القول بأن
الإحرام كاف في السقوط ، لو مات النائب بعده ، وبعد دخول الحرم على القول الآخر ،
قياسا على الميت بعيدا ، فقوله : ولا قضاء عليه ، ليس على إطلاقه ، وكذا الكلام في
المصدود.
قوله
: «ولو أحرم عن المنوب إلخ». وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النيّة له من الأوّل ، وعدم جواز ذلك ،
لوجوبه عن غيره ، وكون النهي للفساد ، وعدم الاجزاء عن المنوب ، عدم استدامة النيّة
، وعدم النيّة في باقي الأفعال له ، فيستعاد الأجرة بكمالها ، لو كانت الإجارة
معينة ، لأنه فسخ الإجارة باختياره ، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة ، ومع الإطلاق
يمكن بقائها حتى يفعل ، ويستحق الأجرة ، ويمكن الفسخ والتسلط عليه ، وأخذ الأجرة
للمستأجر ، لخيانته ، (لجنايته