ولا العقوبة ، لأنّها على الجاني ، وتستعاد منه الأجرة ، ان كانت الإجارة
متعلقة بزمان معين ، وقد فات ، وان كانت مطلقة ، لم تبطل الإجارة ، وكان على
الأجير الحج عن المستأجر بعد حج القضاء ، لأنّها تجب على الفور ، ولو قيل الحجّة
الثانية مجزئة لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة ، كما أجزأت عن الحاج نفسه ، كان وجها
حسنا ويعضده ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ونقل الروايتين [١] و [٢].
وأنت تعلم بعد
ما تقدم ، ما فيه ، من وجوب القضاء عن نفسه ، مع عدم الأداء عليه عن نفسه ، مع أنّ
الظاهر أنّ القضاء انما يكون عوضا عن الأوّل ، وهذا أوضح بناء على ان الاولى عقوبة
، ولزوم [٣] خلاف ظاهر الأدلة ، ولزوم ثلاث حجج على من استأجر بحجّة
واحدة ، وهو شاق وخلاف ظاهر أدلة لوازم الإفساد ، وتأخير حج الأجرة ثلاث سنين ، بل
قد يزيد ، ولو قيل هذا من لوازم العقد مع الإفساد فيمكن قول ذلك فيما قلناه ، وغير
ذلك ، فتأمل.
قوله
: «والإطلاق يقتضي التعجيل» لان الحج فوريّ ، ولانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان
مدّة يستأجر له بزمان العقد ، وهنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل ، ولعله لا
خلاف فيه ، ولو قيّده بالعام الأوّل في العقد يتعيّن أيضا بالطريق الأولى ، وتظهر
الفائدة في الانفساخ بالتأخير وعدمه.
قوله
: «وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدى» لأنّ السبب انّما وجد منه ، فلا يجب الّا عليه ، والهدى
انما يجب مع الوجدان على المتمتع ، والّا فبدله
[١] الوسائل الباب ١٤
من أبواب النيابة الرواية ١ ـ ٢.