وامّا وجوب
تعيين المنوب عنه قصدا في نيّة كل فعل منوي لا لفظا ـ بل قيل : يستحبّ ، ليتضح
المنوب عنه ويبعد عن تهمة أنّه حج عن نفسه ، ولانّه قد يعين على القصد ، كما هو
العادة ـ فلانّ النيّة واجبة ، وهو [١] جزءها عندهم ، لأنّ العمل يحتمل لنفسه ولغيره ، فلا بد
من الامتياز ، والغير مشترك ، فلا بد من التعيين ، وقد مرّ [٢] في بحث النيّة ما يمكن فهم ما فيه.
وكأنّ في بعض
الروايات ما يدل على عدم الاحتياج الى ذكره مفصّلا بخصوصه ، مثل ما في الفقيه :
وروى عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام ، عن الرّجل
يحجّ عن الرّجل يسميه باسمه؟ قال : (انّ خ) الله عز وجل لا يخفى عليه خافية [٣].
وروى مثنى بن
عبد السّلام ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يحج عن الإنسان يذكره في
جميع المواطن كلّها؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حج عنه
، ولكن يذكره عند الأضحيّة إذا هو ذبحها [٤].
والأولى صحيحة
، والثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون ، ويبعد تخصيصهما [٥] بالذكر لفظا.
ويؤيّده قوله
عليه السّلام : قال الله تعالى إلخ [٦] ولكن يذكره عند