وأمّا اشتراط
ان لا يكون عليه حج واجب ، فان كان الحج عليه مضيقا يجب الرواح اليه فوريّا فذلك
واضح ، ويدلّ عليه ما في الأخبار [١] من إخراج شخص صرورة لا مال له ، وهذا القيد مذكور في
اخبار صحيحة.
ورواية سعيد بن
عبد الله الأعرج ـ (الثقة) في الفقيه في باب دفع الحج الى من يخرج فيها ، وهي
صحيحة في التهذيب) [٢] سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الصرورة أيحج عن
الميّت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فان كان له مال فليس له ذلك
حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال [٣] ـ يدل على ان الاعتبار بوجود المال الموجب للحج بالفعل
في عدم جواز الحج عن الغير لا يوجب الحج [٤].
لعل المراد
بقوله عليه السّلام : وهو يجزى إلخ إجزاء حج من حج من ماله [٥] عن الميت ، سواء كان له [٦] مال أم لم يكن له مال ، فتأمل.
وجواز نيابة من
وجب عليه مع عدم القدرة بالفعل بوجه ، لا يبعد ، بل يمكن وجوب الاستيجار عليه ،
ليتمكن من واجبة أيضا.
وان كان موسّعا
يجوز تأخيره ، كالنذر المطلق ، وان كان مع القدرة ، فاشتراط خلو ذمة النائب عنه
غير ظاهر ، والاحتياط واضح.