وان عدم القضاء
هنا لصحة العبادة وفعلها ، لما يفهم من الأخبار ، من حصول الأجر عليها ، وانه قضى
فريضة الله ، فليس سقوط القضاء لاستبصار ، وجبّ الايمان ما سبق والّا فلا معنى
للأجر والثواب ، والإتيان بفريضة الله تعالى ، والخروج عن واجبات الله ، بل لا
معنى للتعليق على الفعل أصلا ، فكيف على الفعل بشرط عدم الإخلال بالرّكن ، كما
اعتبره الأصحاب.
وأنّها تدل على
صحة العبادات ، ولو لم تكن منقولة على الوجه الذي ذكروه ، بمجرد موافقة الإتيان
لما في نفس الأمر ، وهو واضح ، بناء على اشتراط الإتيان بالأركان عندنا وعدم
الإخلال بها.
وأنّها تدل على
إسلام هذه الجماعة ، والّا فلا معنى لصحّة عباداتهم وخروجهم عن عهدة فريضة الله
تعالى والأجر عليها ، وكذا على أنّهم غير مخلّدين في النار ، فتأمل ، وهو ظاهر.
فالمراد
بالناصب الذي ورد في الروايات [١] هو المخالف للحق فقط ، لا الكافر المبغض لأهل البيت
عليهم السّلام ، وهذا الإطلاق في الروايات كثير ، ولذا ورد انّ الزّيدي ناصب [٢] وغير ذلك.
وأمّا الناصب
بمعنى المبغض والعدو لأهل البيت فهو كافر لان بغضهم (نعوذ بالله) كفر ، لأنّه
إنكار للضروري ، والمجمع عليه ، وللأخبار [٣].
[٢] راجع الوسائل
الباب ٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الرواية ٥
[٣] راجع الوسائل
الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١ عن محمد بن مسلم ، قال أبو جعفر عليه
السّلام : كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ، ولا امام له من الله
فسعيه غير مقبول وهو ضال متحيّر (الى ان قال) : وان مات على هذه الحال مات ميتة
كفر ونفاق (الى غيرها من الروايات).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 6 صفحة : 101