(السابع) الإفطار للإخبار بدخول اللّيل ولم يدخل ، وهذا بعينه
مثل ما تقدم.
ويمكن هنا عدم
الجواز خصوصا مع كونه فاسقا ، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة أيضا حيث لم يكن
الإفطار له جائزا الّا ان يكون جاهلا بذلك ، فالظاهر ، العدم حينئذ فتأمل.
(الثامن) الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر ،
يعنى لو توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل ، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم
الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة.
ودليله ظاهر ،
لأنّ الأصل عدم الدخول ، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الإفطار فيكون آثما ويجب عليه
القضاء ، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا الّا ان يقال : انه توهّم جواز الأكل بذلك
فيكون جاهلا.
والظاهر أنّه
معذور في الكفارة ، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرّح به في المنتهى ويمكن ان
يحمل (الموهمة) [١] على ما يفيد ظنا مّا وقوله : (ولو ظن) على الظن الغالب
وهو بعيد.
والذي يظهر ،
وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى ، بل مع الجزم أيضا مع تبيّن
الفساد ، ولصدق الإفطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلا موجبا للقضاء ، وعدم
حصول الصوم كما في منافي الصلاة.
[١] يعني : هذه
اللفظة الواقعة في عبارة الماتن ره وكذا قوله : (ولو ظن)
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 92