responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 92

وبالإفطار للإخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد ،

وللظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر

______________________________________________________

(السابع) الإفطار للإخبار بدخول اللّيل ولم يدخل ، وهذا بعينه مثل ما تقدم.

ويمكن هنا عدم الجواز خصوصا مع كونه فاسقا ، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة أيضا حيث لم يكن الإفطار له جائزا الّا ان يكون جاهلا بذلك ، فالظاهر ، العدم حينئذ فتأمل.

(الثامن) الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم يفطر ، يعنى لو توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل ، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة.

ودليله ظاهر ، لأنّ الأصل عدم الدخول ، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الإفطار فيكون آثما ويجب عليه القضاء ، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا الّا ان يقال : انه توهّم جواز الأكل بذلك فيكون جاهلا.

والظاهر أنّه معذور في الكفارة ، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرّح به في المنتهى ويمكن ان يحمل (الموهمة) [١] على ما يفيد ظنا مّا وقوله : (ولو ظن) على الظن الغالب وهو بعيد.

والذي يظهر ، وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى ، بل مع الجزم أيضا مع تبيّن الفساد ، ولصدق الإفطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلا موجبا للقضاء ، وعدم حصول الصوم كما في منافي الصلاة.


[١] يعني : هذه اللفظة الواقعة في عبارة الماتن ره وكذا قوله : (ولو ظن)

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست