responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 91

وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه ،

______________________________________________________

(السادس) الإفطار مع الاخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع وقد طلع ، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا ، بل هنا القضاء أوضح لعدم الاطلاع مع القدرة والإخبار به.

واما عدم الكفّارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما ، وللأصل وظن عدم الإفطار به لظن كونه في الليل.

وتدل على القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم : أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض ، وظن بعض أنّه يسخر فأكل فقال : يتمّ صومه ويقضى [١].

وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة ـ خ ل).

وتزيد بأنّه قال في المنتهى ص ٥٧٨ : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه (انتهى).

وفيه تأمّل ، والأصل عدمها وان قلنا بعدم جواز الأكل ، ولعدم صدق تعمّد الإفطار الموجب لها ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدلّ على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا.

وبأن [٢] الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ، فلو لم يقيّد الجواز بها لكان أولى.


[١] الوسائل باب ٤٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] الظاهر انه عطف على قوله قده : بأنه قال في المنتهى

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست