(السادس) الإفطار مع الاخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على
الاطلاع وقد طلع ، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا ، بل هنا القضاء أوضح لعدم
الاطلاع مع القدرة والإخبار به.
واما عدم
الكفّارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما ، وللأصل وظن عدم الإفطار به لظن كونه
في الليل.
وتدل على
القضاء فقط أيضا ، صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم : أنّه قد
طلع الفجر فكفّ بعض ، وظن بعض أنّه يسخر فأكل فقال : يتمّ صومه ويقضى [١].
وهذه أيضا
مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة ـ خ ل).
وتزيد بأنّه
قال في المنتهى ص ٥٧٨ : لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف فالأشبه وجوب القضاء
والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه (انتهى).
وفيه تأمّل ،
والأصل عدمها وان قلنا بعدم جواز الأكل ، ولعدم صدق تعمّد الإفطار الموجب لها ،
وعدم التفصيل في الخبر ، يدلّ على تعميم الحكم سواء كان المخبر عدلين أم لا.
وبأن [٢] الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا ،
فلو لم يقيّد الجواز بها لكان أولى.
[١] الوسائل باب ٤٧
حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الظاهر انه عطف
على قوله قده : بأنه قال في المنتهى
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 91