responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 77

.................................................................................................

______________________________________________________

الاختلاف في عبارتي الشيخين في الحكم ، وسكت. [١]

ثم إنّ الظاهر أنّ العجز عن الكفارة بالعتق واضح ، وعن الصوم كذلك.

وأما عن التصدق ، فقالوا : بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين.

وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها.

فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه ، فلو خالف حينئذ وتصدق [٢] به فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون ذلك للرخصة.

واما الانتقال الى صوم ثمانية عشر يوما ، فهل يتحقق بالبعض عن الأول ولو بيوم أم لا؟ بل يجب الإتيان على ما يطيق كالتصدق ، والإتيان بما يمكن ـ فغير بعيد ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولامتثال (ما استطعتم) فينبغي الإتيان بالأقل أيضا لو كان مقدورا ، ولان وجوب ستين مستلزم لوجوب الأقل ، والأصل عدم اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر ، فإنه يلزم ، إما الترجيح بلا مرجح أو الدور فتأمل فيه.

ولو قدر على البعض من الصوم والإطعام فلا يبعد التخيير ، واختيار الأكثر ، ويحتمل الجميع في صوم شهر وإطعام ثلاثين ، وسيجي‌ء لهذا زيادة بحث في الكفارات.

أما الموجب فيه فلا شك ان الإفطار في شهر رمضان موجب لها وقد مرّت الأدلّة واما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا كذلك ،


[١] لاحظ المنتهى ص ٥٧٥ من قوله ره : الثالث اختلفت عبارة الشيخين هنا إلخ والعبارة طويلة فلاحظها

[٢] اى تصدق بقوته وقوت عياله

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست