فان عجز
بالكلّية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب.
وورد في
الرواية أنّه كفّارة ، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة [١] ، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار [٢] ، وسيجيء تحقيق البحث في موضعه.
واما ما هو
المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل
، فما رأيت فيه الّا رواية أبي بصير ، وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد
الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام
ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل
عشرة مساكين ثلاثة أيام [٣] وليست بصحيحة ، ولا صريحة في نفى ما قلناه من وجوب
التصدق بما يطيق ، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلّية.
وأيضا ، قد
يكون ذلك في المرتّبة ، كما هو الظاهر ، والمصنف في المنتهى نقل
[١] لعلّه إشارة إلى
قوله عليه السّلام ـ في رواية داود بن فرقد ـ : ان الاستغفار توبة وكفارة لكل من
لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة ـ الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الكفارات
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٤ من أبواب والكفارات ومتن الحديث هكذا : إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه
السّلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل
أن يواقع ثم ليواقع ، قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل الى ما يكفر
يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق واطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ،
والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة
[٣] لم نجد عليه بهذا
السند في الوسائل نعم في الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب بقية الصوم ، لكن الراوي
أبو بصير فقط ، لكن في الاستبصار ج ٢ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب
الصيام أورد الحديث كما أورده
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 76