responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 76

.................................................................................................

______________________________________________________

فان عجز بالكلّية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب.

وورد في الرواية أنّه كفّارة ، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة [١] ، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار [٢] ، وسيجي‌ء تحقيق البحث في موضعه.

واما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل ، فما رأيت فيه الّا رواية أبي بصير ، وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام [٣] وليست بصحيحة ، ولا صريحة في نفى ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق ، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلّية.

وأيضا ، قد يكون ذلك في المرتّبة ، كما هو الظاهر ، والمصنف في المنتهى نقل


[١] لعلّه إشارة إلى قوله عليه السّلام ـ في رواية داود بن فرقد ـ : ان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفارة ـ الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الكفارات

[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب والكفارات ومتن الحديث هكذا : إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق واطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة

[٣] لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل نعم في الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب بقية الصوم ، لكن الراوي أبو بصير فقط ، لكن في الاستبصار ج ٢ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد الحديث كما أورده

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست