وصحيحة معاوية
، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الّذي يذرعه القيء وهو صائم؟ قال : يتم صومه
ولا يقضى [١]
لا تدل على عدم
شيء اختيارا وهو ظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية
السابقة.
ويدلّ على عدم
شيء ـ ما لم يصل الى فضاء الفم ويخرج عن الحلق ـ الأصل وعدم تسميته قيئا.
وموثقة عمار بن
موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس [٢] حتى يبلغ الحلق ثمّ يرجع الى جوفه وهو صائم قال : ليس
بشيء [٣].
وكذا صحيحة
محمد بن مسلم قال : سئل [٤] أبو عبد الله عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال :
لا فإنّها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس ـ وهي
الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال :
لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته ، ولا يفطر صيامه [٥].
قوله
: «وعن الحقنة» أي يجب الإمساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] قلس من باب ضرب :
خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا ، سواء ألقاه أو اعاده إلى بطنه (وفي مجمع البحرين)
القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون ، ما خرج ملأ الفم أو دونه
[٣] الوسائل باب ٣٠
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الذي رأيناه في
الكافي هكذا : قال (يعنى محمد بن مسلم) : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، وفي التهذيب
قال : ـ قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام إلخ الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب
ما يمسك عنه الصائم.
[٥] الوسائل باب ٣٠
حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 5 صفحة : 56