responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 56

وعن الحقنة

______________________________________________________

وصحيحة معاوية ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الّذي يذرعه القي‌ء وهو صائم؟ قال : يتم صومه ولا يقضى [١]

لا تدل على عدم شي‌ء اختيارا وهو ظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية السابقة.

ويدلّ على عدم شي‌ء ـ ما لم يصل الى فضاء الفم ويخرج عن الحلق ـ الأصل وعدم تسميته قيئا.

وموثقة عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس [٢] حتى يبلغ الحلق ثمّ يرجع الى جوفه وهو صائم قال : ليس بشي‌ء [٣].

وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل [٤] أبو عبد الله عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال : لا فإنّها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس ـ وهي الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته ، ولا يفطر صيامه [٥].

قوله : «وعن الحقنة» أي يجب الإمساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا ، سواء ألقاه أو اعاده إلى بطنه (وفي مجمع البحرين) القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون ، ما خرج ملأ الفم أو دونه

[٣] الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٤] الذي رأيناه في الكافي هكذا : قال (يعنى محمد بن مسلم) : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، وفي التهذيب قال : ـ قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام إلخ الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[٥] الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 5  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست